توجيه نظر ته د اصولو په لور
توجيه النظر إلى أصول الأثر
ایډیټر
عبد الفتاح أبو غدة
خپرندوی
مكتبة المطبوعات الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
حلب
ژانرونه
د حدیث علوم
مُشكل المأخذ من حَيْثُ اللُّغَة وبحثت فَوجدت لَهُم قَوْلهم أَمر عضيل أَي مستغلق شَدِيد وَلَا الْتِفَات فِي ذَلِك إِلَى معضل بِكَسْر الضَّاد وَإِن كَانَ مثل عضيل فِي الْمَعْنى
ومثاله مَا يرويهِ تَابع التَّابِعِيّ قَائِلا قَالَ رَسُول الله ﷺ وَكَذَلِكَ مَا يرويهِ من دون تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن رَسُول الله ﷺ أَو عَن أبي بكر أَو عمر أَو غَيرهمَا غير ذَاكر للوسائط بَينه وَبينهمْ
وَذكر أَبُو بكر نصر السجْزِي الْحَافِظ قَول الرَّاوِي بَلغنِي نَحْو قَول مَالك بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ للملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث وَقَالَ أَي السجْزِي أَصْحَاب الحَدِيث يسمونه المعضل
قلت وَقَول المصنفين من الْفُقَهَاء وَغَيرهم قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا وَكَذَا وَنَحْو ذَلِك كُله من قبيل المعضل لما تقدم وَسَماهُ الْخَطِيب أَبُو بكر الْحَافِظ فِي بعض كَلَامه مُرْسلا وَذَلِكَ على مَذْهَب من يُسمى كل مَا لَا يتَّصل مُرْسلا كَمَا سبق
وَإِذا روى تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ حَدِيثا مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَهُوَ حَدِيث مُتَّصِل مُسْند إِلَى رَسُول الله ﷺ فقد جعله الْحَاكِم أَبُو عبد الله نوعا من المعضل مِثَاله مَا روينَاهُ عَن الْأَعْمَش عَن الشّعبِيّ قَالَ يُقَال للرجل يَوْم الْقِيَامَة عملت كَذَا وَكَذَا فَيَقُول مَا عملته فيختم على فِيهِ الحَدِيث فقد أعضله الْأَعْمَش وَهُوَ عِنْد الشّعبِيّ عَن أنس عَن رَسُول الله ﷺ مُتَّصِل مُسْند
قلت هَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما إِلَى الْوَقْف يشْتَمل على الِانْقِطَاع بِاثْنَيْنِ الصَّحَابِيّ وَرَسُول الله ﷺ فَذَلِك بِاسْتِحْقَاق اسْم الإعضال أولى وَالله أعلم
وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ المعضل مَا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا من أَي
1 / 406