304

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

د حدیث علوم
وَالْمرَاد بِأَهْل الحَدِيث هُنَا أَكْثَرهم وَيُمكن إبقاؤه على عُمُومه نظرا لاستقرار اتِّفَاقهم على ذَلِك بعد الِاخْتِلَاف
وَاخْتلف فِي حد الْحسن فَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي حَده كل حَدِيث يرْوى لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ وَلَا يكون الحَدِيث شاذا ويروى من غير وَجه نَحْو ذَلِك فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن ذكر ذَلِك فِي كتاب الْعِلَل وَهُوَ فِي آخر جَامعه
وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لم يخص الْحسن بِصفة تميزه عَن الصَّحِيح فَإِن الصَّحِيح أَيْضا لَا يكون شاذا وَلَا تكون رُوَاته متهمين وَيبقى عَلَيْهِ أَنه اشْترط فِي الْحسن أَن يرْوى من غير وَجه وَلم يشْتَرط ذَلِك فِي الصَّحِيح
وَأجِيب بِأَن التِّرْمِذِيّ قد ميز الْحسن عَن الصَّحِيح بشيئين
أَحدهمَا كَون رَاوِيه قاصرا عَن دَرَجَة رَاوِي الصَّحِيح وَهُوَ ان يكون غير مُتَّهم بِالْكَذِبِ وراوي الصَّحِيح لَا بُد أَن يكون ثِقَة وَفرق بَين قَوْلنَا فلَان غير مُتَّهم بِالْكَذِبِ وَبَين قَوْلنَا ثِقَة
الثَّانِي مَجِيئه من غير وَجه
وَقَالَ الْخطابِيّ فِي حَده الْحسن مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِبَارَته تَلْخِيص مُهِمّ وَأَيْضًا فَالصَّحِيح قد عرف مخرجه واشتهر رِجَاله فَيَقْتَضِي أَن يدْخل فِي حد الْحسن وَكَأَنَّهُ يُرِيد مِمَّا لم يبلغ دَرَجَة الصَّحِيح
وَقَالَ بَعضهم إِن قَوْله فِي أَثَره وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء ويستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء هُوَ من تَتِمَّة الْحَد وَبِذَلِك يخرج الصَّحِيح

1 / 356