292

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

د حدیث علوم
لِأَن الْحَاكِم اسْتعْمل لَفظه فِي أَعم من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي الْأَسَانِيد والمتون دلّ على ذَلِك صنعه فَإِنَّهُ تَارَة يَقُول على شَرطهمَا وَتارَة على شَرط البُخَارِيّ وَتارَة على شَرط مُسلم وَتارَة صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يعزوه لأَحَدهمَا
وَأَيْضًا فَلَو قصد بِكَلِمَة مثل مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيّ حَتَّى يكون المُرَاد وَاحْتج بغَيْرهَا مِمَّن فيهم من الصِّفَات مثل مَا فِي الروَاة الَّذين خرجا عَنْهُم لم يقل قطّ على شَرط البُخَارِيّ فَإِن شَرط مُسلم دونه فَمَا كَانَ على شَرطه فَهُوَ على شَرطهمَا لِأَنَّهُ حوى شَرط مُسلم وَزَاد
قَالَ ووراء ذَلِك كُله أَن يرْوى إِسْنَاد ملفق من رجالهما كسماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فسماك على شَرط مُسلم فَقَط وَعِكْرِمَة انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ وَالْحق أَن هَذَا لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا
وأدق من هَذَا أَن يرويا عَن أنس ثِقَات ضعفوا فِي أنَاس مخصوصين من غير حَدِيث الَّذين ضعفوهم فيهم فَيَجِيء عَنْهُم حَدِيث من طَرِيق من ضعفوا فِيهِ بِرِجَال كلهم فِي الْكِتَابَيْنِ أَو أَحدهمَا فنسبته انه على شَرط من خرج لَهُ غلط طان يُقَال فِي هشيم عَن الزُّهْرِيّ كل من هشيم وَالزهْرِيّ خرجا لَهُ فَهُوَ على شرطيهما فَيُقَال بل لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا أخرجَا عَن هشيم من غير حَدِيث الزُّهْرِيّ فَإِنَّهُ ضعف فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ دخل عَلَيْهِ فَأخذ عَنهُ عشْرين حَدِيثا فَلَقِيَهُ صَاحب لَهُ وَهُوَ رَاجع فَسَأَلَهُ رُؤْيَته وَكَانَت ثمَّ ريح شَدِيدَة فَذَهَبت بالأوراق فَصَارَ هشيم يحدث بِمَا علق مِنْهَا بذهنه وَلم يكن أتقن حفظهما فَوَهم فِي أَشْيَاء مِنْهَا فضعف فِي الزُّهْرِيّ بِسَبَبِهَا وَكَذَا همام ضَعِيف فِي ابْن جريح مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا أخرجَا لَهُ لَكِن لم يرجا لَهُ عَن ابْن جريح شَيْئا
فعلى من يَعْزُو إِلَى شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد مِنْهُمَا أَن يَسُوق ذَلِك السَّنَد بنسق رِوَايَة من نسب إِلَى شَرطه وَلَو فِي مَوضِع من كِتَابه وَكَذَا قَالَ ابْن الصّلاح فِي شرح مُسلم من حكم لشخص بِمُجَرَّد رِوَايَة مُسلم عَنهُ فِي صَحِيحه بِأَنَّهُ من شَرط

1 / 343