202

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

د حدیث علوم
قَالَ مُسلم فِي بَاب تَحْرِيم الْخمر حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَاللَّفْظ لأبي بكر قَالَ أَنبأَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بلغ عمر أَن سَمُرَة بَاعَ خمرًا فَقَالَ قَاتل الله سَمُرَة ألم يعلم أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها وباعوها حَدثنَا أُميَّة بن بسطَام قَالَ أَنبأَنَا يزِيد بن زُرَيْع قَالَ حَدثنَا روح يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن عَمْرو بن دِينَار بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله اهـ
تَنْبِيه هَذِه الْخمر كَانَ سَمُرَة أَخذهَا من أهل الْكتاب عَن قيمَة الْجِزْيَة فَبَاعَهَا مِنْهُم غير عَالم بِتَحْرِيم ذَلِك
فِي كتاب الْجِهَاد
٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ واخرجا جَمِيعًا حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله قَالَ كتب إِلَيْهِ عبد الله بن أبي أوفى فَقَرَأته أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدو وَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا الحَدِيث قَالَ وَأَبُو النَّضر لم يسمع من ابْن أبي أوفى وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَن كِتَابه فَهُوَ حجَّة فِي رِوَايَة الْمُكَاتبَة
قلت فَلَا عِلّة فِيهِ لكنه يَنْبَنِي على أَن شَرط الْمُكَاتبَة هَل هُوَ من الْكَاتِب إِلَى الْمَكْتُوب إيه فَقَط ام كل من عرف الْخط روى بِهِ وَإِن لم يكن مَقْصُودا بِالْكِتَابَةِ إِلَيْهِ الأول هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم من المصطلح وَأما الثَّانِي فَهُوَ عِنْدهم من صور الوجادة لَكِن يُمكن أَن يُقَال هُنَا إِن رِوَايَة أبي النَّضر تكون عَن مَوْلَاهُ عمر بن عبيد الله

1 / 242