توجيه نظر ته د اصولو په لور

طاهر جزایري دمشقي d. 1338 AH
162

توجيه نظر ته د اصولو په لور

توجيه النظر إلى أصول الأثر

پوهندوی

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتبة المطبوعات الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

د حدیث علوم
بالفرائض فَإِنَّهُ يكفر جاحدها إِجْمَاعًا مَعَ كَونهَا مَخْصُوصَة فَإِن التَّخْصِيص بِالْعقلِ لَا يُورث شُبْهَة فَإِن كل مَا يُوجب الْعقل تَخْصِيصه يخص وَمَا لَا فَلَا اهـ وَقد تعرض ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي كتاب الإحكام لهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْعُمُوم وَقد نقلنا مَعَ الْعبارَة الْمَقْصُودَة مَا قبلهَا من الْعبارَات على طَرِيق التَّلْخِيص إتماما للفائدة قَالَ الْبَاب الثَّالِث عشر فِي حمل الْأَوَامِر وَسَائِر الْأَلْفَاظ كلهَا على الْعُمُوم وَإِبْطَال قَول من قَالَ فِي كل ذَلِك بِالْوَقْفِ أَو الْخُصُوص إِلَّا مَا أخرجه عَن الْعُمُوم دَلِيل حق قَالَ عَليّ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَت طَائِفَة لَا تحمل الْأَلْفَاظ لَا على الْخُصُوص وَمعنى ذَلِك حملهَا على بعض مَا يَقْتَضِيهِ الِاسْم فِي اللُّغَة دون بعض وَقَالَ بَعضهم بل نقف فَلَا نحملها على عُمُوم وَلَا خُصُوص إِلَّا بِدَلِيل وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وَهُوَ كل مَا يَقع عَلَيْهِ لَفظه الْمُرَتّب فِي اللُّغَة للتعبير عَن الْمعَانِي الْوَاقِعَة تَحْتَهُ ثمَّ اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ فَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم إِنَّمَا يفعل ذَلِك بعد أَن ينظر هَل خص ذَلِك اللَّفْظ شَيْء أم لَا فَإِن وجدنَا دَلِيلا على ذَلِك صرنا إِلَيْهِ وَإِلَّا حملنَا اللَّفْظ على عُمُومه دون أَن نطلب على الْعُمُوم دَلِيلا وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وكل مَا يَقْتَضِيهِ اسْمه دون توقف وَلَا نظر وَلَكِن إِن جَاءَنَا دَلِيل يُوجب أَن نخرج عَن عُمُومه بعض مَا يَقْتَضِيهِ لَفظه صرنا إِلَيْهِ حِينَئِذٍ وَهَذَا قَول جَمِيع أَصْحَاب الظَّاهِر وَبَعض المالكيين وَبَعض الشافعيين وَبَعض الحنفيين وَبِهَذَا نَأْخُذ وَهُوَ الَّذِي لَا يجوز غَيره وَإِنَّمَا اخْتلف من ذكرنَا على قدر مَا بحضرتهم من الْمسَائِل على مَا قدمنَا من

1 / 202