250

لأن الرجلين فيهما ظاهرتان، ومن ذلك قيل لموسى:@QUR06 فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى [1] هو أنه لما صار إلى دعوة الحق أمر بخلع ما كان عليه من ظاهر أهل الباطل والدخول فى ظاهر الحق وباطنه، ولذلك لم يجز الدخول فى المجالس والجلوس فيها بالنعلين وجاز ذلك بالخفين.

وقول باقر العلم: صل فى خفيك وفى نعليك إن شئت، فإنما قال ذلك لبعض أوليائه تأويل ذلك كونه فى دعوة الحق على ظاهر أولياء الله وباطنهم.

ويتلوه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى ثياب اليهود والنصارى والمجوس، تأويله النهى فى دعوة الحق المستورة عن الدخول فيها بظاهر اليهود والنصارى والمجوس ولا بظاهر الذين هم فى التأويل أمثالهم وقد ذكرناهم فيما تقدم ولا يدخل فى دعوة الحق إلا بظاهر أولياء الله المنقول فيهم عن رسول الله الذي آثروه عنه دون ما قال فيه المبطلون بآرائهم وأهوائهم.

ويتلو ذلك قول على صلى الله عليه وسلم: إن المرآة تصلى فى الدرع والخمار إذا كانا كثيفين وإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، تأويله ما قد تقدم القول به بأن مثل المرأة فى التأويل مثل المستفيد المحرم فلا يجوز له أن يظهر شيئا من الباطن كما ذكرنا حتى يؤذن له فى أن يفيد غيره فيصير إلى أمثال الرجال فلذلك لم يجز للمرأة فى ظاهر الصلاة أن تبدى شيئا من بدنها فيها وكلما سترته كان أفضل لها.

ويتلوه ما جاء عن على صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولا يجزى للحرة أن تصلى بغير خمار أو قناع».

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر».

وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان أبى صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمة تصلى وعليها مقنعة ضربها لتعرف الحرة من الأمة وقال الأمة لا تقنع رأسها فى الصلاة وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به بأن مثل كل مستفيد يستفيد ممن هو فوقه مثل الأنثى ومثل المفيد مثل الذكر، وأن ذلك يجرى على جميع الحدود مما دون الإمام والناطق إلى الداعى والمأذون فى كل مفيد وأن من دونهم من المستجيبين كلهم

مخ ۲۹۶