238

کتاب التوحید و قره عیون الموحدین

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين

پوهندوی

بشير محمد عيون

خپرندوی

مكتبة المؤيد،الطائف،المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار البيان،دمشق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

الجمهورية العربية السورية

وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به " ١ ٢ صححه الترمذي. فيه مسائل: الأول:. النهي عن سب الريح. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.

١ الترمذي: الفتن (٢٢٥٢)، وأحمد (٥/١٢٣) . ٢ الترمذي رقم (٢٢٥٣) فى الفتن: باب ما جاء في النهي عن سب الريح، والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (٧١٩)، وأحمد في " المسند " ٥/١٢٣، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (٩٣٣- ٩٣٤)، وعنه ابن السني رقم (٢٩٨)، وفي سنده حبيب بن أبي ثابت، وهو ثقه فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس وقد عنعنه، ولكن للحديث شواهد يقوى بها، لذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وعثمان بن أبي العاص وأنس وجابر وابن عباس، فالحديث صحيح كما قال الألباني في " صحيح الجامع " رقم (٧١٩٢) .

٥٩ - باب "لا يظن بالله ظن السوء إلا المنافقون والمشركون، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته" قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ ١ الآية. .................................................................................................... باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ﴾ ٢ يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلي الله عليه وسلم وينجز مأموله، ولهذا قال: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ ٣ يعني

١ سورة آل عمران آية: ١٥٤. ٢ سورة آل عمران آية: ١٥٤. ٣ سورة آل عمران آية: ١٥٤.

1 / 239