269

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

1416هـ - 1996م.

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه

فإن النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون الحكم مطلقا عنهما أي عند التأبيد والتوقيت

فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط وأما شرطه فالتمكن من الإعتقاد كاف لا حاجة إلى التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لأن المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بدءا ولنا أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لأنه يمكن أن يكون المقصود هو الإعتقاد فقط أو الإعتقاد والعمل جميعا وهنا أي في صورة يكون المقصود الإعتقاد والعمل جميعا

مخ ۷۱