259

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

1416هـ - 1996م.

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه

مسألة

شرط الاستثناء أن يكون مما أوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا لأنه تصرف في اللفظ فلهذا قال أبو يوسف لو وكل رجلا بالخصومة غير جائز الإقرار لا يجوز لأنه إنما يجوز له الإقرار لأنه قائم مقامه لا لأنه من الخصومة فيكون ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثنى إلا أن ينقض الوكالة استثناء منقطع أي لكن له أن ينقض الوكالة

مخ ۵۹