240

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

1416هـ - 1996م.

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه

فصل في تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب إجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم واختلف في غيرهما وهو ما لم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم

فعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار ولأن كل مجتهد يخطئ ويصيب عند أهل السنة

وعند أبي سعيد البردعي يجب لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم إن اقتديتم اهتديتم اقتدوا باللذين من بعدي تمام الحديث أبي بكر وعمر

ولأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليه السلام وكونهم في خير القرون وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب

والثاني منتف لا فيما يدرك لأن القول بالرأي منهم مشهور والمجتهد يخطئ ويصيب والاقتداء في البعض بما ذكرنا أي الاقتداء في بعض المواضع بأن نقلدهم ونأخذ بقولهم وفي البعض أي في بعض المواضع بأن نسلك مسلكهم أي في الاجتهاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء أيضا وهو جواب عن قوله عليه السلام أصحابي كالنجوم

مخ ۳۷