225

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

1416هـ - 1996م.

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه

فصل في محل الخبر

أي الحادثة التي ورد فيها الخبر وهو إما حقوق الله تعالى وهي إما العبادات أو العقوبات

والأولى تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وما كان من الديانات كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا أي يثبت بأخبار الآحاد بالشرائط المذكورة أي إذا أخبر الواحد العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس يقبل خبره ثم استدرك عن قوله فكذا بقوله لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى لأن هذا إشارة إلى الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول بخلاف أمر الحديث ففي كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضرا عند الماء فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار فأوجبنا انضمام التحري به بخلاف أمر الأحاديث فإن الذين يتلقونها هم العلماء الأتقياء فلا حرج إذا لم يعتبر قول الفسقة والمستورين في الأحاديث فلا اعتبار لأحاديثهم أصلا

وأما أخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها أصلا أي لا يقبل في الديانات كالإخبار عن طهارة الماء ونجاسته أصلا أي لا يلتفت إلى قوله فلا يجب التحري بخلاف أخبار الفاسق فإن الواجب فيه التحري

والثانية أي العقوبات كذلك عند أبي يوسف رحمه الله أي تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة لأنه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات ولأنه يثبت العقوبات بدلالة النص

مخ ۲۱