200توضیحالتوضيح في حل عوامض التنقيحSadr al-Shari'a al-Asghar - ۷۴۷ ه.قصدر الشريعة الأصغر - ۷۴۷ ه.قپوهندویزكريا عميراتخپرندویدار الكتب العلميةد چاپ کال1416هـ - 1996م.د خپرونکي ځایبيروتژانرونهاصول فقهفعلى هذا الأصل وهو أن النهي عن المشروعات يقتضي القبح لعينه عنده إلا بدليل أن النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينهمخ ۴۱۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ