185

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

1416هـ - 1996م.

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه

ولا قربة بدون القصد وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما كان منافعه على ملكه لا أن منافعه صارت حقا لله جبرا لا بد من التعيين لئلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الإطلاق في المتعين تعيين هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف على ما يأتي فحاصله أنا نسلم أن التعيين واجب لكن نقول الإطلاق في المتعين تعيين فإنه إذا كان في الدار زيد وحده فقال آخر يا إنسان فالمراد به زيد

ولا يضر الخطأ في الوصف بأن نوى النفل أو واجبا آخر وهو صحيح مقيم لأن الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الإطلاق وهو تعيين وقال أي الشافعي رحمه الله تعالى لما وجب التعيين وجب من أوله إلى آخره لأن كل جزء يفتقر إلى النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي أي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا فإنه إذا فسد الجزء الأول من الصوم شاع وفسد الكل

مخ ۳۹۳