175

توضیح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د چاپ کال

1416هـ - 1996م.

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه

جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه لأن المراد بالفور الوجوب في الحال والمراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج إلى القرينة لا التراخي

مخ ۳۷۸