قال صاحب (الدرة): وأما حديث أنس: (( من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ))، الذي قال فيه العيني: إنه رواه ابن حزم، فسنده غير معلوم لينظر فيه هل رجاله مقبولون أم لا ))( ).
وروى البيهقي( ) من طريق عاصم الأحول عن رجل عن أنس، مثل ما روي عن علي وابن عباس في تفسير: { فصل لربك وانحر } .
وهذه كما ترى في إسنادها مجهول، والمشهور عن أنس في تفسير النحر ما رواه ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن جابر، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينحر قبل أن يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر( ).
وأما الرواية عن علي
فقد رواها ابن أبي شيبة( )، والدار قطني( )، والحاكم( )، والبيهقي( )، والبخاري في التاريخ( )، وابن جرير في التفسير( ) من طريق عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، أو ابن ضبيان أو ابن صبان، على خلاف في اسمه، عن علي، قال: { فصل لربك وانحر } : هو وضع يمناك على شمالك في الصلاة. وفي رواية : وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره.
هذه الرواية قد ضعفها المحدثون بعلل شتى:
الأولى أنه قد ضعفها بعض المحدثين، فقال ابن كثير: هذا عن علي لا يصح( ).
وقال ابن التركماني: في سنده ومتنه اضطراب( ).
الثانية أنها مضطربة المتن، فإنها قد رويت بلفظ: وضع يده على وسط ساعده على صدره. عند البخاري في التاريخ.
وبلفظ: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. عند ابن أبي شيبة، وابن جرير في رواية. والحاكم، والدار قطني، والبيهقي في رواية.
وبلفظ: وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره. عند البيهقي في رواية، وابن جرير في رواية.
وفي رواية أخرى في تاريخ البخاري: وضعها على الكرسوع.
الثالثة أنها مضطربة السند، وذلك أن يزيد بن زياد رواها عن عاصم عن عقبة عن علي، كما عند ابن أبي شيبة، والبخاري في رواية.
مخ ۷۵