269

توضیح الاحکام شرح تحفة الحکام

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

ژانرونه

يعني أن من قال لزوجته أنت طالق مثلا ولم ينو به واحدة ولا أكثر فقيل يلزمه طلقة # واحدة لأنها محققة ويطرح المشكوك فيه لأنه كالعدم وقيل يلزمه الثلاث احتياطا قال الناظم والأول الأظهر لا سواه لأن من يحتاط في الحرام يلزمه أن يحتاط في الحلال فكيف يحرمها على أحد ويحلها لآخر بالشك فلهذا كان القول الأول هو الأظهر والله تعالى أعلم وحيث كانت واحدة فهي رجعية إن توفرت فيها شروط الطلاق الرجعي ولو كان المطلق يجهل الطلاق الرجعي على التحقيق كما في حاشية الشيخ المهدي وأجوبته الصغرى فشد يدك عليه ثم شرع يتكلم على حكم من تزوج امرأة والتزم لها بأمور بعد العقد أو اشترطت عليه ثم طلقها وسقط ذلك عنه بزوال العصمة ثم راجعها هل يعود ذلك عليه فقال

(وما امرؤ لزوجة يلتزم ... مما زمان عصمة يستلزم)

(فذا إذا دون الثلاث طلقا ... زال وإن راجع عاد مطلقا)

(مثل حضانة والإنفاق على ... أولادها ومثل شرط جعلا)

مخ ۱۴۵