285

توضیح

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

ایډیټر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وظَهْرِ بَيْتِ اللهِ الْحَرِامِ ومَعَاطِنِ الإِبلِ وهُوَ مُجْتَمَعُ صَدْرِهَا مِنْ الْمَنْهَلِ بِخِلاَفِ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ ....
سيأتي الكلام على ظهر بيت الله الحرام ﷿ إن شاء الله تعالى.
وأما المعاطن فهو جمع: معطن. ويجمع أيضًا على: أعطان.
وقوله: (مُجْتَمَعُ صَدْرِهَا مِنْ الْمَنْهَلِ) أي موضع اجتماعها عند صدورها من الماء.
والمعطن: هو الصدر، يقال: فلا واسع العطن أي الصدر. ومعاطن الإبل مباركها عند الماء، قاله المازري.
واختلف في التعليق:
فقيل: لأن العرب تستتر بها عند الحاجة. قاله ابن الققاسم وابن حبيب.
وقيل: لأنها خلقت من جان فتشغلهم عن الصلاة.
وقيل: لزفرة رائحتها، والصلاة منزهة عن ذلك.
وقيل: لنفورها.
وقيل: لأنها تمني.
تنبيه:
قال الشيخ ابن الكاتب: إنما النهي عن المعاطن التي عادة الإبل أن تغدو منها وتروح إليها. وأما لو باتت في بعض المناهل لجازت الصلاة فيها؛ لأنه ﵊ صلى على بعيره في السفر.
ويختلف على التعليل بالنجاسة لو فرش شيئا وصلى عليه. واختلف إذا وقعت الصلاة فيها، فقال ابن حبيب: إن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدًا، وإنا كان ناسيا أعاد في الوقت. وقيل: بل في الوقت مطلقًا.

1 / 287