271

توضیح

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

پوهندوی

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه

الأول: أنه قاض. ولا أعلم قائله، لكن ابن بشير: إليه مال اللخمي. وهو مقتضى ما حكاه اللخمي وغيره عن مالك أن قوله ﷺ: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" مختص بأرباب الأعذار.
ابن راشد: وهو الأصل.
والثاني: نسبه المصنف لابن القصار، ونقله غير عن ابن القاسم، بل نقل التونسي التفاق عليه، فإنه قال: من أخر الظهر والعصر [٤٣/ب] إلى اصفرار الشمس فإنه يأثم، لأن ظاهر قوله ﷺ: "تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين" وتكريره لذلك يدل على تأكيد النهي.
فإن قيل: فقد قال ﵊: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
قيل: هذا وقت لأصحاب الضرورات. واحتج من خالفنا بأنه إذا لم يكن قاضيا لم يكن عاصيا.
قيل: قد اتفق على أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه مؤد لها وليس بقاض، ولا خلاف أنه عاص، فقد صح عصيانه مع كونه مؤديا. انتهى.
وظاهر كلام التونسي نفي وجود القول الذي حكاه المصنف بالقضاء. وقال في المقدمات: اتفق أصحاب مالك أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المختار. ثم قال: فإن فعل فهو مضيع لصلاته، آثم وإن كان مؤديا.
ونقل المصنف عن ابن القصار أنه مؤدٍّ عاصٍ. والذي نقلع سند وصاحب اللبان عن ابن القصار أنه مؤد غير آثم. وكذلك نقل عبد الحق وابن يونس عن ابن القصار أنه قال: من أخر الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه لا نقول فيه أنه مفرط لخفة الوعيد، بل نقول أنه مسيء لتركه الاختيار، وإن أخرها عنه حتى لم يبق إلا أربع ركعات قبل الغروب أنه يأثم.

1 / 273