الصحابةُ بعده صلوا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد، وكلامُ عائشة رضي الله تعالى عنها الْمَشْهُورِ من أجل سعد بن أبي وقاص. انتهى.
وهذا الخلافُ عندي لا يدخل فيه أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بجسده ﷺ.
وَالْمَشْهُورِ أَنَّ السُّلْحُفَاةَ وَالسَّرَطَانَ والْضِّفْدِعَ وَنَحْوَهُ مِمَّا تَطُولُ حَيَاتُهُ فِي الْبَرِّ بَحْرِيٍّ كَغَيْرِهِ ......
قوله: (تَطُولُ حَيَاتُهُ) قال ابن القاسم في رواية عيسى: وإن كان يرعى في البر.
وقوله: (بَحْرِيٍّ كَغَيْرِهِ) أي كغيره من سائر البحريات، فلا يفتقر إلى ذكاة، ولا ينجس بالموت، ومقابل الْمَشْهُورِ لابن نافع. وانظر هل هذا الخلاف خاصٌّ بما إذا مات بالبر أو هو جارٍ إذا ماتَ في البر والبحر.
قال الجوهري: والسحلفاة - بفتح اللام - واحدةُ السلاحف. وحكى الرُّؤَاسِي سُلَحْفِيَة، والأفصح في الضفدع كسر الضاد والدال، وفيه لغة ثانية بفتح الدال ذكرهما الجوهري وغيره.
وَالْمُذَكَّى الْمَاكُولُ طَاهِرٌ وَغَيْرُهُ سَيَأتِي
وفي بعض النسخ "وغيره ميتة" يعني أن الحيوان المأكول إذا حصلت فيه ذكاة فهو طاهر، ولا شك في ذلك.
وقوله: (وَغَيْرُهُ) يدخل فيه ثلاثة أقسام: المذكي غير المأكول كالسباعِ، وميتة المأكولِ، وميتة غيرهِ. وعلى نسخةِ (سَيَأتِي) لا إشكالَ، والنسخةُ الأخرى (ميتة) وهي الموجودة عند ابن عبد السلام- يَلْزَمُ عليها نجاسةُ جلود السباعِ، والمذهب خلافه، وعلى هذا فالصحيحُ نسخة (سَيَأتِي).
1 / 25