توضیح
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
پوهندوی
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
ژانرونه
وفي التنبيهات: وفي قول عمرَ ﵁: إني لأجدُه ينحدرِ مني كالخُرَيْزَةِ. حُجَّةٌ لمن أجاز إمامةَ مَن به سَلَسٌ. وهو قولُ سحنون خلافًا لابن أبي سلمة.
وذهب بعضَ شيوخِنا إلى أن تَرْكَهُ أحسنُ، ولسحنون مثلُه؛ لأنَّ مَن به رخصةٌ فلا تتعداه إلى غيرِه، إلا أن يكون صالحًا فاضلًا كعمر ﵁، فإنْ فَعَلَ أجزَأَه. وظاهرُ كلامِه وكلامِ غيرِه أن هذا الخلافَ لا يختصُّ بإمامته للصحيحِ، وهو خلافُ تقييدِ المصنفِ فانظره. وفيه مجالٌ للنظرِ، فإنهم أجازوا إمامةَ المتيممِ للمتيممين، والعريانِ للعريانينَ في ليل مظلم، واختلفوا في إمامةِ المريضِ الجالسِ للمرضى جلوسًا.
ابن هارون: وبالجملةِ فتقييدُ المصنف بالصحيح فيه نظرٌ، وقد خالفَه ابنُ بشير وابن شاس فى التقييد، وأطلقا وأَجْرَيا القولين على الرخصة في ترك الوضوء: هل هي مقصورة عليه أو يصير الخارجُ كالطاهر؟
وَلَوْ صَارَ يَتَقَيَّأُ عَادَةً بِصِفَةِ الْمُعْتَادِ فَلِلْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلانِ
قوله: (عَادَةً) احترازٌ مما لو خرج ذلك نادرًا، فلا يجب عليه الوضوءُ بلا خلافٍ.
وقوله: (بِصِفَةِ الْمُعْتَادِ) أي: بصفةٍ من صِفاتِه لا بكلِّ الصفات.
ابن عبد السلام: والأظهرُ أنه إن انقطعَ خروجُ الحَدَثِ مِن محله وصار موضعُ القيءِ محلًاّ له –وَجَبَ الوضوءُ، وكذلك إن كان خروجُه مِن محله أكثرَ لم يجب الوضوءُ.
وقال ابن بَزِيزَةَ: إن انْفَتَقَ لخروجِ الحدثِ مخرجٌ غيرُ السبيلين فلا يخلو أن يَسْنَدَّ المَخرَجَان المعلومان أم لا، فإنِ انْسَدَّا وكان المنْفَتِقُ تحت المَعِدَةِ- فهو كالمَخْرَجِ المعتادِ، وإن لم ينسدا فهل يَجري المنفتقُ مجرى المخرج المعتاد أم لا؟ فيه قولان في المذهب. وكذلك إذا كان فوقَ المعدةِ، وهذه حالة نادرة. انتهى.
1 / 150