219

وذكروا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الموعظة أعم من أن تحصر في انشراح صدر الكافر إلى الإسلام، وقالوا في توجيه هذا القول: إن الأخذ بهذا يدعو أهل الفسوق إلى التوبة إلى الله، وأن القول بغير هذا_أي بحرمانه مما بيده_قد يسد عليه باب التوبة إلى الله، ويعين الشيطان عليه في الاستمرار على أخذ المال الحرام، والتعاون على الإثم والعدوان، وأجابوا عن الآية الكريمة [وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون] بأن هذه الآية خاصة بالأموال الذميمة المشتملة على الفوائد الربوية، فمن كان له ذمة أحد من الناس مبلغ من المال بعضه ربا فالتوبة تقتضي أن يتقاضى رأس ماله فقط، ويسقط ما زاد عنه من فائدة ربوية+ بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ عبد الله بن منيع ص34_35.

وممن قال بهذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول×: =واختار الشيخ تقي الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون، وأنه يصح التصرف فيه؛ لأن الله_تعالى_لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة، وإنما رد الربا الذي لم يقبض، ولأنه قبض برضا مالكه؛ فلا يشبه المغصوب، ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت، والله أعلم+ الفتاوى السعدية ص218.

وقال _ ×_في قوله_تعالى_: [وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم] قال: =يعني من المعاملات الربوية؛ فلكم رؤوس أموالكم =لا تظلمون+ الناس بأخذ الربا =ولا تظلمون+ يبخسكم رؤوس أموالكم؛ فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف، وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا+ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/340.

مخ ۲۱۹