217

وورد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية سؤال يقول: =إذا كان رجل يتعامل بالربا، وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا، هل يتصدق به =إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا+ ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا+؟

وأجابت اللجنة في الفتوى رقم (6375) في 20/11/ 1403ه بما نصه: =يتوب إلى الله، ويستغفره، ويندم على ما مضى، ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في وجوه البر وليس هذا من صدقة التطوع، بل هو من باب التخلص مما حرم الله+ .

وجاء في الفتوى رقم (18057) وتاريخ 17/7 / 1416ه من فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: =لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا، وشدد الوعيد فيه، ولا تجوز الصدقة منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إذا كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا منها، وليس له أن يستفيد منها+ .

وجاء كلام قريب من هذا في الفتوى رقم (6770) في 12/ 3/ 1404ه، والفتوى رقم (16576) في 7/ 2/ 1414ه من فتاوى اللجنة.

(215) جاء في إجابة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز×عن سؤال حول التعامل بالربا مع البنوك ما نصه:

= يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إن كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك .

أما إذا كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقوله_عز وجل_: =يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون+ [ البقرة: 278_279].

مخ ۲۱۷