332

د حدائقو ناڅرګند تتمه

تتمة الحدائق الناضرة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

وفي النافع قطع بكونه وصية، وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف.

وصحيحة ا بن مسكان (1) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت ".

وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال:

هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ".

وموثقة زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المدبر هو من الثلث؟

قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض ".

وصحيحة محمد بن مسلم (4) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:

المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ".

وصحيحة معاوية بن عمار (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال:

هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها ".

وخبر أبي بصير (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع

مخ ۳۴۱