ذلك، فقال: قال القدوري، قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، أو يقول بحق خلقك١. وهو قول أبي يوسف.
قال أبو يوسف معقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره ذلك، وأكره بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام.
قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا تجوز يعني وفاقا.
وقال البلدجي في شرح المختارة: ويكره أن يدعو الله إلا به، فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. انتهى.
وهذه المسألة غير ما نحن فيه لكن ناسب ذكر٢ ذلك لمخالفته لما فهمه [ابن عبد السلام من حديث الأعمى، وأن الذي فهم] ٣ ابن عبد السلام إنما هو التوسل به ﷺ في الدعاء، لا دعاؤه نفسه كما زعمه هذا المفتري.
واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعا: "إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضرا سيحبسه" ٤ وزعم أن سنده صحيح.
١ في "أ" "أو يقول بحق فلان أو يقول بحق خلقك".
٢ سقطت ذكر من "ط ".
٣ ما بين المعكوفين سقط من "ب".
٤ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده رقم ٥٢٦٩، والطبراني في الكبير رقم ١٠٥١٨، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم ٥٠٨، وذكره الهيثمي في المجمع "١٠ / ١٨٨ " وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف. والحديث ضعفه المحدث العلامة الألباني، انظر الضعيفة رقم ٦٥٥.