============================================================
يتركون عليه وعندهما لا يتركون، وعلى هذا مسائل منها: إن الذمي إذا تزوج إمرأة ذمية في عهدة زوج ذمي يتركان عند أبي حنيفة وعندهما يفرق بينهما.
اذا تزوج الذمي ذات رحم محرم منه لا يفرق بينهما ما لم يترافعا إلى حاكم المسلمين عنده، وعندهما إذا رفع أحدهما يفرق اذا تزوج المجوسي أمة ودخل بها ثم أسلم وقذفه إنسان بالزنا يجد قاذفه عند أبي حنيفة لأنهما عنده كانا يقران على ذلك فلم يكن الدخول بها زنا فيحد قاذفه، وعندهما لا يحد: ان المجوسي إذا تزوج ذات رحم محرم منه لزمته النفقة عنده لأنهما يقران على ذلك، وعندهما لا نفقة عليه لأنهما لا يقران على ذلك العقد.
اذا تزوج ذمية على أن لا مهر لها جاز العقد عنده ولا مهر ها وإن أسلما، وعندهما يجب ها مهر مثلها إذا أسلما وإن طلقها قبل الدخول وجب لها المتعة: الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إن من أخبر بخبر ولصدق خبره علامة لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة كمن ادعى على آخر شجة فإنه يؤمر باظهار تلك الشجة وعلى هذا مسائل منها:
مخ ۳۲