============================================================
اذا قال لفلان علي ألف درهم ولهذا الحائط لزمه الألف كلها عند أبي حنيفة لان الكلام لم يتناول الحائط وعندهما وعند أبي عبد الله يلزم النصف: اذا قال لعبده ولبهيمه أحدهما حر أو قال هذا العبد أو هذه الدابة حر عتق العبد عنده نوي أو لم ينو وعندهما لا يعتق ما لم اذا قال عبدي هذا حر أوحرإن شاء الله لم يعمل الإستثناء عنده شيئا وعتق العبد وعندهما وأبي عبد الله لا يعتق وكذلك لو قال لامرأته وهي غير مدخول بها أنت طالق وطالق إن شاء الله تعالى عند أبي حنيفة يقع واحدة باينة في الحال وكذلك لو قال لامرأته وهي مدخول بها أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله يقع الكل عند أبي حنيفة وعندهما لا تطلق فإن قيل إن قال لامرأته ولبهيمته أحدا كما طالق هل يقع الطلاق قيل له قياس قول أبي حنيفة يقتضي أن يقع ولكن لا رواية في هذا عنه .
لو أوصى بثلث ماله لحي وميت فالثلث كله للحي عنده وتابعه محمد وأبو عبد الله وهذا سواء علم بموته أو لم يعلم وقال ابو يوسف إن علم بموته فكذلك وإن لم يعلم فله النصف فإن قيل إذا قال لحي وميت أو دابة أوصيت إلى أحدكما أو قال لرجل وبهيمة أو كلب أحدكما أو حلف وقال لرجل ودابة لا اكلمكما وكلم الرجل هل يحنث، قيل لا يحفظ هذه الفصول
مخ ۳۰