============================================================
ان الرجل إذا قال لامرأته طلقي نفسك من واحدة إلى ثلاثة، لها أن تطلق نفسها اثنتين وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا عند أبي حنيفة، لأنا تيقنا أن اختلاف العلماء أورث شبهة فلا يحكم في الزوال بالشك . وعندهما وعند الإمام القرشي أبي عبد الله لها أن تطلق نفسها ثلاثا وعلى قول زفر لها أن تطلق واحدة. ولو قال الرجل لرجل خذ من مالي من درهم إلى ماية خلت الماية كلها في الإباحة بالإتفاق فله أن يأخذ الماية هكذا ذكر في كتاب الطلاق.
اذا قال لفلان علي من درهم إلى عشرة دراهم عند أبي حنيفة لا يلزمه إلا تسعة. لأنا تيقنا بكون العاشر مملوكا له و شككنا في الزوال. وعندهما والإمام القرشي أبي عبد الله يلزمه عشرة دراهم وتدخل الغايتان جميعا عندهما، وعند زفر لا تدخل الغايتان في الكلام.
ان من قال لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم وقال لامرأته أنت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاثة يقع عليها اثنتان دون الثلاث . عند أبي حنيفة وعندهما يقع الثلاث فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا وعند زفر لا تدخل الغايتان جميعا، وعند امام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تدخل الأولى ولا تدخل الثانية، وعندهما وعند الإمام أبي عبد الله يدخلان جميعا.
ان العصير إذا غلى أدنى غليان ولم يقذف بالزبد فإنه يحل
مخ ۲۱