161

============================================================

بسم الله الرحمن الرحيم أصول التي عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها الامام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي : أصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك قال الإمام النسفي من مسائله أن من شك في الحدث بعد ما تيقن بالوضوء فهو على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعدما تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه.

الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق قال: من مسائله آن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها ف ظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي له إلا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة سبب الجوار لهذه الدار فأنكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار الي في يده ملوكة له فإنه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه: الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من 161

مخ ۱۶۱