155

============================================================

والأخ إذا زوج الصغيرة أو الصغير ثم أدركا كان لهما الخيار لأن العم أخذ شبها من الأب وشبها من الأجنبي لأنه لا ولاية له في ما لهما.

الأصل عند أبي يوسف أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من كم العصبة في جميع الأحكام وعند محمد يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام وعلى هذا مسائل منها: لو ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولى عندنا لأنا فتبرهن بالعصبة والارث بالعصوبة إذا علق بجهة فتعتبر تلك الجهة ولا يسقط إلا ترى أن ابن الأبن أولى من ابن الأخ وعند اهل التنزيل بنت الأخ أولى لأن عندهم ميراث ذوي الأرحام معتبر بالعمة والخالة ثم بعد ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى الأقرب منهما ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث ألا ترى أنه لوترك بنت بنت عم وبنت خال، فبنت الخال أولى بالاتفاق ويسقط بعذ درجة بنت العم ميرائها وينتقل إلى بنت الخال وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ.

اذا ترك بنت بنت بنت، وابن بنت ابن، وابن بنت أخ، فابنة بنت بنت البنت أولى عندنا لأنا نعتبر بالعصبة والإبن أولى من ابان الأخ وعند أهل التنزيل إبنة الأخ أولى لأن عندهم إرث

مخ ۱۵۵