============================================================
الملجاز المتعارف لأن الحقيقة مرجحة على المجاز من وجهين، احدهما كونها حقيقة، والثاني كونها مستعملة. وأبو يوسف ومحمد يعتبران المجاز المتعارف كما يعتبران الحقيقة المستعملة .
وعلى هذا قال أصحابنا إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا لأن الحنطة قد تؤكل قضما وقد تؤكل مشوية، وعندها يحنث. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا حلف أن لا يشرب من الدجلة فشرب اغترافا بيده أو بكوز لا يحنث لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا فاعتبر الحقيقة المستعملة دون الجاز المتعارف وعندهما يحنث فاعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر الحقيقة المستعملة، وعلى هذا لو حلف أن لا يأتدم بأدام فأكل م الخبز لحما أو جبنأ أو جوزا لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الأدام مشتق من الموادمة وهو الموافقة والموافقة بين الخيز واللحم المصطبغ به وما لا يصطبغ به فليس بموادمة وإنما هو مجاورة فالمصطبغ به الخبز هو الموادمة حقيقة فكان ليمينه حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فاعتبر آبو حنيفة وأبو يوسف الحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف وعند محمد يجنث لأنه اعتبر المجاز المتعارف كما اعتبر الحقيقة المستعملة .
اصل أن الحادثة مهما أخذت شبها من الأصلين وهي منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى كل واحد من الفسمين توفيرا 153
مخ ۱۵۳