============================================================
الفرض على تحريمة النفل في حالة الإقتداء وعند الشافعي يجوز اقتداء المنفرد بالمتنفل: عند أبي حنيفة وأبي يوسف إقتداء القايم الراكع الساجد بالقاعد جائز لأنه يجوز بناء صلوة القايم على القاعد في حق نفسه فيجوز في حق إمامه وعند محمد لا يجوز. وعلى هذا أن اقتداء القائم بالمومى لا يجوز عندنا لأنه لا يجوز بناء إحدى الصلاتين على الأخرى في حالة الإنفراد فكذلك لا يجوز بناء احديهما على الأخرى في حالة الاقتداء وعند زفر والشافعي يجوز بناء أحديهما على الأخرى في حالة الاقتداء.
انه لا يجوز اقتداء الطاهرات بالمستحاضة عندنا وعنده يجوز لأن عندنا لا يجوز بناء صلوة الطاهرة على صلاة المستحاضة في حق نفسها فلا يجوز في حق إمامتها.
اذا صار المريض إلى حد الايماء ثم برىء وهو إحدى الرواتين.
ان لا يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم بعد خروج الوقت عندنا لأنه لا يجوز بناء صلاة المسافر على صلاة المقيم بعد خروج الوقت في حق نفسه وكذلك لا يجوز أن يبني في حق الاقتداء.
ان اقتداء الطاهر بالمحدث لا يجوز عندنا لأن كل محدث
مخ ۱۴۵