143

============================================================

تعلق وجرب الدية لقتله بما له فقد تعلق شيء من خصائص العمد بدليل أنه لو وجد من الأجنبي لوجب القصاص وعند الامام الشافعي تجب الدية من ماله ولا تجب على عاقلته . وعلى هذا قال أصحابنا إن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة لأن العدة من خصائص أحكام النكاح فجعل بقاؤها بمنزلة بقاء أصله وعند الإمام الشافعي لا يلحقها صريح الطلاق. وعلى هذا قال علماؤنا في الحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط مهرها لأنه لم يتعلق بهذا القتل شيء من خصائص احكام القتل بدليل أنه لا قود ولا دية ولا كفارة فصار كموتها حتف أنفها ووجوب الائم ليس من خصائص أحكام القتل فإن قيل إذا قتل أمته يسقط المهر عند أبي حنيفة ولم يتعلق بها شيء من أحكام القتل قيل له قد تعلق حكم من أحكام القتل عندنا وهو الكفارة. وعلى هذا قال أبو حنيفة في رجل غصب دراهم غيره فضربها إناء أنه لا ينقطع حق المغصوب منه لأن بهذه الصفة لم يتغير حكمها عن أحكام الفضة فصارت كأنها باقية على حالها. وعلى هذا قال أبو حنيفة لو اولج صبي دون البلوغ في رمضان لا كفارة عليه لأن هذا الفعل لم يتعلق به حكم من احكام الوطىء لأنه لا يجب به مهر ولأحد وكذلك إذا وطىء امرأة في دبرها في النكاح الفاسد وكذلك قال أبو حنيفة إذا زالت البكارة بالزنا تزوج كما تزوج الأبكار لأنه لم يتعلق بهذا 143

مخ ۱۴۳