============================================================
يصلي ركعتين، وقال محمد يصلي أربعا. وكذلك لو أدركه في سجود السهوفي صلاة الجمعة فإنه يصلي ركعتين عند أبي حنيفة واي يوسف وقال محمد يصلي أربعا وكذلك في ساير الصلوات اذا سجد للسهوئم اعترض له معنى من هذه المعاني فهو على هذا الأصل وقد قدمناه قبل هذا وحكي عن أبي سعيد البردعي إنه كان يخرج هذه المسائل على أصل آخر، وهو أن مذهب أبي حنيفة الخروج من الصلاة بصنعه فرض، وعندهما ليس بفرض ولكن هذا ليس بمنصوص عليه عن أبي حنيفة والأول أحسن: الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له، أو قدمه لزمه دم ، كمن جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم وعلى هذا مسائل منها : ان من أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام الفجر لزمه الدم عند أبي حنيفة لأنه أخر النسك عن الوقت المؤقت له وعندهما لادم عليه.
ان من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى يطلع الفجر من اليوم الثاني من أيام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة وعندهما لادم عليه.
ان المحرم إذا أخر الحلق عن أيام النحر لزم عليه دم عند اي حنيفة وعندهما لا دم عليه.
مخ ۱۴