137

============================================================

وبالخارج من المخرج المعتاد سوا كان الخارج معتادا أو لا وبكل خارج نجس من بدن الانسان من أي موضع كان عندنا وعند الشافعي لما عدم إنتقاضه بخروج الريح من غير المخرج المعتاد عدم إنتقاضه بخروج النجس مته من غير الموضع المعتاد.

ان علة الربا هي الكيل مع الجنس عندنا وعنده الطعم مع الجنس وهي مع اختلافنا في صفتها توجب تحريم ربا الفضل و تحريم النساء إذا وجد الوصفان جميعا معا فإذا عدم الكيل عندنا والطعم وعنده ووجد الجنس حرم التفاضل دون النساء عندنا لأن الجنس بانفراده وإن عدم فيه تحريم ربا الفضل جاز ان يتعلق به تحريم النساء وعند الإمام الشافعي لما عدم أحدهما لم يتعلق به تحريم النساء.

ان قرابة الأب توجب الإستحقاق وتوجب إسقاط قرابة الأم بالاتفاق وبيانه أن الأخت للأب والأم مع الأخت للام لا ستحق إلا النصف ولا تستحق بقرابة الأم شيئأ لأن قرابة الأب أسقطتها كما في مسألة المشتركة إذا تركت المرأة زوجا وأما واخا لأب وأم وأخوين لأم للزوج النصف وللام السدس و لأخوين للام الثلث ولا يشرك بين بني الأعيان وبين بني الأخياف في الثلث، لأن قرابة الأب قد أسقطت قرابة الأم عندنا فلم يتعلق بها الاستحقاق فلما اأسقطتها صار بنو الأعيان كبني العلات ولا يشرك بين بني الأخياف وبين بني العلات .

مخ ۱۳۷