============================================================
وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا وعند أبي عبد الله لا يبطل صومه ويجزيه عن الكفارة وكذلك المتمتع إذا م يجد الهدي فصام يوما أو يومين فوجد الهدي قبل فراغه من الصوم إنه لا يجزيه صوم اليوم الثالث ويجب عليه أن يذبح الهدي وعند أبي عبد الله يجوز . إن المظاهر إذا وجد ما يعتق أو ما يطعم قبل الفراغ من الصوم لا يجزيه الصوم عندنا ويلزمه الاعتاق وعند أبي عبد الله يجزيه الصوم ولا يلزمه الاعتاق ومضي إتمام شهرين متتابعين.
الأصل عند علمائنا أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزاء عما وجب عليه وعنده لا يجزيه. وعلى هذا مسائل قال أصحابنا إذا وجبت الزكاة في الدراهم فأدى بدلها حنطة أو غيرها جاز عندنا لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل وكذلك في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة وجبت بايجاب الله تعالى أو وجبت بايجاب العبد على نفسه فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز، وعلى هذا ما قال أصحابنا إذا تصدق على مسكين واحد في كفارة مينه عشرة أيام كل يوم بمنوين أو مدين حنطة جاز وعند أبي عبد الله لا يجزيه . وعلى هذا قال أصحابنا أن المظاهر إذا أطعم 112
مخ ۱۱۲