كل فرقة من الفرق، يستندون إلى ما جاء في كتب تلك الفرقة وعلى لسان علمائها المعتمدين فيها، وهذا ما تفرضه طبيعة المناظرة، وتقضيه آدابها وقواعدها المقررة.
فاستشهاد الشيعة بخبر من كتاب.. أو استدلالهم بكلام عالم... لفرقة من الفرق.. لا يعني القبول بكل ما جاء في ذلك الكتاب، أو على لسان ذاك العالم.. وإنما هو احتجاج على الطرف الآخر بما لا مناص له من الالتزام به، بعد الإقرار بذلك الكتاب، وبكون ذلك العالم من علماء مذهبه...
ويكفي للاحتجاج أن يكون ذلك الخبر المستدل به مقبولا لدى رواته، وفي نظر المحدث الذي أورده في كتابه، ولا يشترط أن يكون معتبرا عند جميع علماء تلك الطائفة، وذلك :
لأن الغرض إثبات أن الذي تذهب إليه الشيعة مروي من طرق الخصم وموجود في كتبه، وأن الراوي له موثوق به عنده ولو على بعض الآراء، فيكون الخبر متفقا عليه، والمتفق عليه بين الطرفين - في مقام المناظرة - لا ريب فيه.
ولأن الخبر أو الراوي المقبول المعتبر لدى كل علماء تلك الطائفة نادر جدا.
نعم، إذا كان ضعيفا عند أكثرهم لم يتم الاستدلال والاحتجاج به عليهم.
* وعلى الجملة، فإنه يكفي لصحة الاستدلال بكتاب أو بخبر أو بكلام عالم.. ألا يكون معرضا عنه لدى أكثر أئمة الفرقة المقابلة، وأما أن يرد الاحتجاج - بما رواه الراوي الموثق من قبل بعضهم - بجرح البعض.. فهذا مما لا يسمع، وإلا يلزم سقوط أخبار حتى مثل البخاري ومسلم في كتابيهما المعروفين ب " الصحيحين " لوجود الطعن فيهما وفي كتابيهما، من غير
مخ ۴۲