204

تشنيف المسامع بجمع الجوامع

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

پوهندوی

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

خپرندوی

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

توزيع المكتبة المكية

ژانرونه

المباشرة سلب التكاليف، وأن المكلف لا يعطي بترك مأمور؛ لأنَّه إن أتى به كانَ ممتثلًا، وإن لم يأت به كانَ معذورًا لعدم التكليف. وجوابه، أنه لا يلزم؛ لأنَّا نلومه على التلبس بالكف، والكف عندَنا فعل، وهو حرام، فقد باشر الترك، فتوجه عليه التكليف، فالحرمة حال مباشرة الترك، والعقاب ليس إلا على الترك، وهذا من النفائس، وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة: تكليف ما لا يطاق. ص: (مسألة: يصح التكليف ويوجد معلومًا للمأمور أثره معَ علم الآمر، وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عندَ وقته، كأمر رجل بصوم يوم، علم موته قبله، خلافًا لإمام الحرمين والمعتزلة، أمَّا معَ جهل الآمر فاتفاق). ش: المكلف به إذا كانَ وقوعه مشروطًا بشرط يتحقق انتفاؤه عندَ وقته، هل يصح التكليف به؟ أمَّا معَ العلم فله حالتان. الأولى: أن يعلم الآمر انتفاءه دون المأمور، كأمر الله تعالى رجلًا بصوم غد، معَ علمه بموته قبله، فذهب الجمهور إلى أنه يصح، ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة، ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط، أو

1 / 299