49

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

پوهندوی

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

تقليده، لأن ذاك في اختيار ما هو خارج عن المذهب، وأما هذا فهو منصوص للشافعي رضي الله عنه كما ترى والقول الضعيف في المذهب: يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإِطلاق، أي عن بيانه. انتهى(١).

وقال العلامة محمد بن سليمان الكردي في ((حاشيته على شرح بافضل)): ولا يجوز الجمع بنحو وحلٍ ومرضٍ على المشهور في المذهب(٢)، لكن المختار من حيث الدليل جوازه في المرض عند النووي(٣) وغيره، وهو مذهب الإِمام أحمد(٤)، قال الأذرعي: رأيته في ((نهاية الاختصار))(٥) للمزني من قول الشافعي رضي الله عنه وذكر عبارته.

وقال الإِسنوي: قد ظفرت بنقله عن الشافعي رضي الله عنه، وذكر عبارته.

قال الزركشي: فإن ثبت له نصٌّ بالمنع كان في المسألة قولان،

(١) من الحواشي المدنية (٥٤/٢).
(٢) أي: المذهب الشافعي. انظر: ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١)، ((النجم الوهاج)) (٤٤١/٢)، ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٣٤).
(٣) انظر: ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١)، ((المجموع)) (٢٦٣/٤).
(٤) انظر: ((المغني)) (١٣٢/٣، ١٣٣)، ((الفروع)) (١٠٤/٣ -١٠٦).
(٥) كذا في النسخة الخطية، وهي ظاهرة جدًّا، والذي في ((الحواشي المدنية)): غاية الاختصار.

وغاية الاختصار متن في الفقه الشافعي، تأليف أحمد بن الحسن المعروف بالقاضي أبي شجاع، وقد شرحه تقي الدين الحصني بكتاب أسماه: ((كفاية الأخيار)).
وقد يكون المراد هنا مختصر المزني على الأم للشافعي، فانظر (٩/ ٣٠) والعلم عند الله تعالى.

49