44

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

پوهندوی

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

وقد اختلف العلماء في الجمع(١):

فذهب ابن عباس وابن عمر والشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم إلى جواز الجمع تقديماً وتأخيراً عملاً بهذا الحديث وبما يأتي في التقديم، وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملاً بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد في إحدى روايتيهما.

[مذهب المانعين، وأن الجمع صوري]:

وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديماً ولا تأخيراً، لا للمسافر ولا لغيره من أهل الأعذار إلاَّ للنسك بعرفة والمزدلفة كما سبق تحقيق ذلك، وتأولوا ما ورد من جمعه ﷺ بأنه صوري كما سبق، وهو أنه أخَّر الظهر إلى آخر وقتها وقَدَّم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء.

[الرد على هذا المذهب]:

ورُدَّ عليهم بأنه وإن تمشّى لهم هذا الجمع في جمع التأخير لا يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله:

وفي رواية للحاكم في ((الأربعين))(٢) بإسناد الصحيح: ((صلى الظهر والعصر - أي: إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الفرضين معاً - ثم ركب)). فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله ﷺ ولا يُتُصور في الجمع الصوري.

(١) انظر: ((المغني)) (١٢٧/٣ -١٢٩)، ((المجموع)) (٢٥٠/٤)، ((سبل السلام)) (٨٤/٢)، ((الإِشراف)) (٣١٤/١).

(٢) انظر: فتح الباري (٦٧٩/٢).

44