36

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

پوهندوی

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

وبموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر(١).

[الجمع للحاجة]:

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحاجة لمن لا يتخذه عادة(٢)، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي(٣) عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن [الـ] منذر(٤)، ويؤيده ظاهر الحديث وقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أراد أن لا يحرج أمته)) فلم يعلله بمرضٍ ولا غيره، والله أعلم.

انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله باختصار(٥).

وسيأتي في آخر هذه الرسالة بسطٌ في ذلك إن شاء الله تعالى.

وقال الإِمام النووي - أيضاً - في متن ((المنهاج)) مع شرحه للشيخ العلامة ابن حجر المكي المسمى بـ (تحفة المحتاج)) ما لفظهما باختصار: قالا: فصل في الجمع بين الصلاتين: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك، أي تقديماً وتأخيراً في السفر الطويل المجوز للقصر للاتباع الثابت في

(١) انظر: ((تهذيب السنن)) لابن القيم (٥٥/٢).

(٢) انظر: ((قاعدة في الأحكام لشيخ الإِسلام)) (ص ١٠٥)، و((تهذيب السنن)) لابن القيم (٥٥/٢).

(٣) في ((معالم السنن)) (٢/ ٥٥ مع التهذيب).

(٤) وقال: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذرٍ من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: ((أراد أن لا تحرج أمته)). اهـ.

(٥) ((شرح صحيح مسلم)) (٢١٣/٥ -٢١٩).

36