34

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

پوهندوی

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

قال عبد الله بن شقيق: فحاك(١) في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته)).

هذه الروايات ثابتة في ((مسلم)) كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي رحمه الله في آخر كتابه: ليس في كتابي حديثٌ أجمعت الأمة على ترك العمل به إلاّ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة(٢).

وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله منسوخ(٣)، دلَّ الإِجماع على نسخه.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال:

- منهم من تأوَّله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى ((من غير خوفٍ ولا مطر)).

(١) أي: وقع في نفسي نوع شكِّ وتعجب واستبعاد.

(٢) ((سنن الترمذي)) - كتاب العلل (٧٣٦/٥).

والحديث عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: ((مَنْ شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة - أو الخامسة - : فاقتلوه)). وهو في ((المسند)) برقم (٦١٩٧ شاكر).

(٣) حَقَّق العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - عدم النسخ في تعليقه على ((المسند))، وأفرد لذلك رسالة بعنوان: ((كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر)).

وانظر كلاماً بديعاً للعلامة ابن القيم في نفي دعوى النسخ، وما يقتضيه الدليل، في: ((تهذيب سنن أبي داود)) (٢٣٨/٦).

34