27

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

پوهندوی

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

ميلاً ذهاباً فقط تحديداً - ولو ظنًّا - هاشمية - نسبة للعبَّاسيين(١) لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي رحمه الله تعالى. وأربعون ميلاً أمويَّة، إذْ كل خمسة من هذه ستة من تلك.

قلتُ: وهي مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام على العادة، وهي يومان أو ليلتان معتدلتان، أو يوم بليلته أو عكسه، وإن لم يعتدلا كما أَفْهَمَه كلام الإِسنوي - رحمة الله عليه -. والبحر كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة لشدة الهواء قصر، كما لو قطعها في البر في بعض يوم على مركوب جواد.

وثانيها: علم مقصده: فحينئذٍ يشترط قصد موضعٍ معلومٍ ولو غير معيَّن، وقد يراد بالمعيَّن المعلوم، فلا اعتراض أوَّلاً ليعلم أنه طويل فيقصر فيه، فلا قَصْر لهائم - وهو مَنْ لا يدري أين يتوجَّه ـ- سَلَكَ طريقاً أم لا، وإن طال تردده وبلغ مسافة القصر؛ لأنه غائب فلا يليق به الترخص، ولا طالب آبقٍ عَقَد سفره بنية أنه متى وجده رجع ولا يعلم موضعه(٢).

وثالثها: جواز سفره(٣): فحينئذٍ فلا يترخَّص العاصي بسفره كآبقٍ وناشزة(٤).

= علَّقها به مطلقاً .. ثم ساق من النصوص الشرعية ما يُؤيد ما ذهب إليه ثم قال: فمن فرَّق بين هذا، وهذا، فقد فرَّق بين ما جمع الله بينه، فرقاً لا أصل له في كتاب الله، ولا سنة رسوله صلى الله عليه و سلم. اهـ ((قاعدة في الأحكام)) (ص٥٦).

(١) تقدَّم في أول الرسالة - نقلاً عن ابن الرفعة في كتابه الإِيضاح والتبيان - ما يُفيد أنه نسبة لهاشم بن عبد مناف وعلى هذا تُعتبر المسألة فيها قولان، ولم أقف على مَنْ حررها، فنظرة إلى ميسرة.

(٢) انظر: ((المجموع)) للنووي (٢٢١/٣)، و((الإِنصاف)) (٣٢٠/٢).

(٣) أي: كون السفر جائزاً، لا مكروهاً ولا محرَّماً.

(٤) الآبق: هو الهارب. والناشز: المرأة العاصية لزوجها.

27