21

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

پوهندوی

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

والصحيح المشهور أنَّ القصر أفضل.

وقال أبو حنيفة وكثيرون - رحمهم الله تعالى -: القصر واجب ولا يجوز الإِتمام(١)، واحتجوا بهذا الحديث، وبأن أكثر فعل النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم كان القصر.

واحتج الشافعي وموافقوهم بالأحاديث المشهورة في ((صحيح مسلم)) وغيره: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله ﷺ، فمنهم القاصر ومنهم المتم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض))(٢).

ولأن عثمان رضي الله عنه كان يتم(٣)، وكذلك عائشة وغيرها رضي الله عنهم، وهو ظاهر قول الله عز وجل: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ... ﴾(٤).

وهذا يقتضي رفع الجناح والإِباحة.

وأما حديث: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ...))، فمعناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليها، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل الإِتمام فوجب المصير إليها، والجمع بين دلائل الشرع.

(١) انظر: ((مختصر القدوري)) (ص٩٨).

(٢) أخرج البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣/١٤٥)، عن أنس بن مالك، قال: ((إنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ كنا نسافر: فمنَّا الصائم، ومنَّا المفطر، ومنَّا المتمُّ، ومنَّا المُقْصِر، فلم يَعب الصائم على المفطر .. ولا المتمُّ على المقصر)). وفي إسناده زيدٌ العَمِّي، ضعيف.

(٣) أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (٣/١٤٤)، وانظر:(( فتح الباري)) (٢/٥٧١).

(٤) سورة النساء: الآية ١٠١.

21