57

Tashil al-Manasik

تسهيل المناسك

خپرندوی

دار المآثر،المدينة النبوية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

يتجاوزها دون إحرام، فلو تجاوزها ولم يُحْرِم، وجب عليه الرجوع ليُخْرِم من الميقات الذي تجاوزه، سواء كان عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا، فإن عاد فلا شيء عليه، وإن لم يعد، فإن كان عامدًا فهو آثم وعليه الفدية، وإن كان جاهلًا عليه الفدية ولا إثم عليه.

1 / 59