Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٣٦ - (وَالمُخْتَارُ) أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ الحَائِضِ غَيرَ الفَرْجِ.
= فمشكوك فيه، فلا يحكم بأنه حيض. ١١٤/١ .. وقال في ((شرح مسلم)): والمبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك، وفي هذا قولان للشافعي، أصحهما: تردّ إلى يوم وليلة. ٤ /٢٠. وممن وافق ((النووي)) صاحب ((النجم الوهاج)) جـ١ ورقة ٣٩، و((فتح الوهاب)) ٢٦/١.
كما قال به ((ابن الرفعة)) في ((كفاية النبيه))، وقال: هذا أصح في ((الرافعي)). مخطوط - جـ١ - ورقة ١٤٩ ب. وبه قال ((الرافعي)) في ((فتح العزيز)) ٤٦٠/٢.
(٣٦) (ض) في (أ) والصواب (المختار). والأصح أنه والمختار بناء على ترجيحه لقوة الدليل موافقاً منهجه في الكتاب.
(ع) قال في ((التنبيه)): المذهب تحريم الاستمتاع بالحائض بين السرّة والركبة/ ص١٦. ومثله قوله في ((المهذب)) ٤٥/١ ما اختاره في ((التصحيح)) من اختصاص التحريم بالفرج قال في ((المجموع)): إنه الأقوى في الدليل لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيت، فسأل أصحاب رسول اللّهِ وَ لقول النبي، فأنزل الله عز وجل ﴿يسألونك عن المحيض) الآية. فقال له: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) رواه مسلم بهامش شرح النووي ٢١١/٣ باب الحيض. وهو صريح في إباحة ما عدا الفرج. وهو قول أبي إسحاق المروزي))، وحكاه صاحب ((الحاوي)) عن ((أبي علي بن خيران))، واختاره لنفسه في ((الإقناع))، و((البرّوياني)). وأما تحريم ما بين السرة والركبة فقال: أصحهما عند جمهور الأصحاب، وهو المنصوص للشافعي في (البويطي)) و((الأم)) و((أحكام القرآن)). فبذا يكون قد عدل عن قول جمهور الشافعية بتحريم ما بين السرة والركبة إلى الاقتصار على تحريم الوطء لقوة الدليل. المجموع ٣٧٧/٢ وانظر الحاوي - مخطوط - جـ١ - باب الحيض. وقال في ((التحقيق)): ويحرم على النصّ مباشرة ما بين السرة والركبة بلا غرم، وقيل يباح مطلقاً، وهو المختار. ورقة ٤٨.
وفي ((الروضة)): الأصح المنصوص تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. ١٣٦/١ وفي ((المنهاج)): قطع بتحريم ما بين السرّة والركبة، وذكر تحريم الوطء بصيغة قيل التي تفيد تمريض القول وضعفه. وقد رجح ((الرملي))=
98