63

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

المُصَنِّفُ، أَوْ بَيَنْتُهُ أَنَا(١) وهذا الَّذِي ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا قَالَ جَازَ وَقِيلَ لَا يَجوزُ كَانَ التَّرْجِيحُ مِنْهُ لِلْأَوَّلِ، فَهُوَ فِيمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْحِيحِ خِلَافِهِ كَمَا فَعَلَهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الصَّبْغِ فِي بَابِ الغَصْبِ وَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ اليَدِ وَالتَّصَرُّفِ، فَإِذَا عُلِمَ مَا ذَكَرْتُهُ حَصَلَ مِنْهُ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ (رَضِيَ الله عَنْهُ)(٢)، الْعَمَلُ بمَا تَضَمَّنَهُ((التّنْبِيهُ) مَعَ هَذِهِ الكُرَّاسَةِ، وَبِاللهِ التّوفيقِ، وَعَليهِ اعْتِمادِي، وَإِليهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي.

(١) إلى ما بيّنه المصنّف ... في (أ) إلا ما أبينه أو بينه المصنف.
(٢) رضي الله عنه، في (ب) رحمه الله.

63