Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٨٧ - وَأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا قَدِمَ، وَالصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ، وَهُمَا صَائِمَانِ لَزِمَهُمَا إِتْمَامُهُ. وَفِيهَا خِلافٌ تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ.
(١٨٧) اختار الشيرازي في التنبيه لنفسه أن الإتمام يلزم المسافر دون الصبي. ص٤٦. وفي المهذب ذكر وجهين، ولم يرجّح ١٨٤/١، ١٨٥.
ما اختاره في التصحيح من لزوم إتمام الصبي الذي بلغ، والمسافر الذي قدم للصوم إذا كانا صائمين قال في المجموع إنه الصحيح، فبالنسبة للصبي قال: يلزمه الإتمام على المنصوص، وهو الأصح باتفاق الأصحاب وعليه لا يلزمه القضاء، وفيه وجه أنه يستحب إتمامه، ويجب قضاؤه، أما المسافر إذا قدم وهو صائم فالأصح عند القاضي أبي الطيب، وجمهور الأصحاب، لا يجوز وهو قول أبي إسحاق المروزي. وهذا إذا كان ناوياً وإلاّ فالأصحّ أن له الأكل لأنه مفطر لعدم النية في الليل. المجموع ٢٨٨/٦، وفي الروضة: بالنسبة للمسافر أن المذهب لزوم إتمام الصوم ٣٧١/٢. أما الصبي إذا بلغ صائماً، فالصحيح أنه يلزمه إتمامه ولا قضاء، وفيه وجه حكي عن ابن سريج أنه يستحب إتمامه، ويجب القضاء، لأنه لم ينو الفرض. ٣٧٣/٢. وجزم في المنهاج بوجوب الصيام على الصبي وهو بذلك متابع الأصله إذ قال الرافعي في المحرر: الصائم إذا بلغ صائماً لزمه إتمامه. ورقة ٥٦، وعلّله الرملي بصيرورته من أهل الوجوب في أثناء العبادة، فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذره. نهاية المحتاج ١٧٨/٣، وفي المنهاج لم يذكر حكم المسافر ولكن قال الشربيني في شرحه في شأن المسافر المريض تعليقاً على قول والمنهاج ولم ينويا، احترز عما لو نويا فأصبحا صائمين، فإن الإمساك يجب ٤٣٨/١.
وقال ابن الملقن في شرح التنبيه: إذا بلغ الصبي أو قدم المسافر وهما صائمان يلزمهما إتمام الصوم، وهذا ما جزم به ابن الصباغ والإمام تبعاً لأبي الطيب في حق الصبي، وأبي إسحاق في حق المسافر. مخطوط جـ٢ . باب الصيام
وما اختاره هو الصحيح عند الجلال المحلي في شرح المنهاج =
222