Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٦٧ - (و انه اذا ) كان عبد بين (اثنين) مختلفي القوت ، أخرج كل واحد نصف صاع من قوته .
= المسألة ثلاثة أوجه ٦/١٢٤-١٢٥
وذهب في ((المنهاج)) إلى أنه يجزئ الأعلى عن الأدنى ولا عكس / وهذا بناءً على اختياره وجوبه في غالب قوت البلد، وذكر الأوجه الثلاثة، فيكون متّفقاً مع كلام ((المجموع)) ٤٠٦/١. وجزم في ((شرح مسلم)) بأنه إذا عدل إلى ما دونه لا يجزيه، وإن عدل إلى أعلى يجزيه. كما في ((المجموع)) و((المنهاج)) ٦١/٧.
(١٦٧) (ض) في (أ) وإن، اثنين سقطت من (أ). وهو ما ورد في نسخ ((التنبيه)) في ((التذكرة))
(ع) ذكر في ((التنبيه)) في المخرج ثلاثة أقوال، ولم يختر منها شيئاً. ص٤٣، وكذا الحال في ((المهذب)) ١٧٣/١.
ما رجحه في ((التصحيح))، قال في ((المجموع)): إنه الأصح، وبه قال ((أبو إسحاق المروزي))، و((أبو علي بن أبي هريرة))، وصححه ((القاضي أبو الطيب الطبري))، وحكاه ((إمام الحرمين)) عن ((ابن الحداد)) يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه ولا يضرّ التبعيض ١٢٨/٦، وهو ما صحّحه في ((الروضة)) ٣٠٤/٢، وكذا الأمر في ((المنهاج)) قال ((الشربيني)): كما ذكره ((الرافعي)) في ((الشرح)) بناءً على أنها تجب على السيد ابتداءً ٤٠٧/١.
ووجه القول المختار ما قاله في ((المجموع)) و((الروضة)) من القياس على ثلاثة محرمين قتلوا ظبية، فذبح أحدهم ثلث شاة، وأطعم آخر بقيمته عن شاة، وصام الثالث عن ذلك، أجزاء بلا خلاف.
208