189

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٤٢ - الأَصْحُّ أَنَّ الزُّكَاةَ فِي مَالِ المُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ، إِنْ أَسْلَمَ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا (تَجِبُ).

١٤٣ - وَأَنَّها تَتَعَلَّقُ بِالعَيْنِ.

(١٤٢) (ض) تجب: سقطت من (أ).

(ع) ذكر في ((التنبيه)) في زكاة أموال المرتد ثلاثة أقوال: أنها تجب، أنها لا تجب، أنها موقوفة. ولم يرجّح أياً منها. ص٣٨. وكذلك الأمر في ((المهذب)). ١٤٧/١.

ما رجّحه في ((التصحيح)) صحّحه في ((المجموع)) إذ قال: في زكاته طريقان. المشهور وبه قطع الجمهور فيه ثلاثة أقوال أصحها: أنه موقوف. ٢٩٦/٥، وفي ((الروضة)): أنه الذي قاله الجمهور. ١٤٩/٢. وهو ما ذهب إليه في (المنهاج)). وأقرّه ((الشربيني)) إذ قال: وإن قلنا بالوقف وهو الأظهر فموقوفة. مغني المحتاج ٤٠٨/١.

(١٤٣) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في كون الزكاة تتعلق بالعين أو الذمة قولين، ولم يختر شيئاً. ص٣٨. واختار في ((المهذب)) قول ((الشافعي)) الجديد وهو أنها تجب في العين. ١٥١/١. وبهذا يكون قد وافق اختيار ((النووي)).

ما صححه ((النووي)) هنا، هو ما رجحه في ((شرح المهذب))، إذ قال: هو الجديد الصحيح، هكذا ذكر المسألة العراقيون، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين. ٣٤٢/٥، وفي ((الروضة)): أنه الجديد الأظهر، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة، هكذا صححه الجمهور ٢٢٦/٢. وهو ما جزم به في ((المنهاج))، وعلله ((الشربيني)): بظاهر الأدلة، ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة. ٤١٩/١.

وقد وافق ((ابن حجر)) في ((فتح الجواد)) ((النووي)) على اختياره ٢٥٩/١، كما وافقه ((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) ٥٠/١.

189