Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٤٢ - الأَصْحُّ أَنَّ الزُّكَاةَ فِي مَالِ المُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ، إِنْ أَسْلَمَ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا (تَجِبُ).
١٤٣ - وَأَنَّها تَتَعَلَّقُ بِالعَيْنِ.
(١٤٢) (ض) تجب: سقطت من (أ).
(ع) ذكر في ((التنبيه)) في زكاة أموال المرتد ثلاثة أقوال: أنها تجب، أنها لا تجب، أنها موقوفة. ولم يرجّح أياً منها. ص٣٨. وكذلك الأمر في ((المهذب)). ١٤٧/١.
ما رجّحه في ((التصحيح)) صحّحه في ((المجموع)) إذ قال: في زكاته طريقان. المشهور وبه قطع الجمهور فيه ثلاثة أقوال أصحها: أنه موقوف. ٢٩٦/٥، وفي ((الروضة)): أنه الذي قاله الجمهور. ١٤٩/٢. وهو ما ذهب إليه في (المنهاج)). وأقرّه ((الشربيني)) إذ قال: وإن قلنا بالوقف وهو الأظهر فموقوفة. مغني المحتاج ٤٠٨/١.
(١٤٣) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في كون الزكاة تتعلق بالعين أو الذمة قولين، ولم يختر شيئاً. ص٣٨. واختار في ((المهذب)) قول ((الشافعي)) الجديد وهو أنها تجب في العين. ١٥١/١. وبهذا يكون قد وافق اختيار ((النووي)).
ما صححه ((النووي)) هنا، هو ما رجحه في ((شرح المهذب))، إذ قال: هو الجديد الصحيح، هكذا ذكر المسألة العراقيون، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين. ٣٤٢/٥، وفي ((الروضة)): أنه الجديد الأظهر، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة، هكذا صححه الجمهور ٢٢٦/٢. وهو ما جزم به في ((المنهاج))، وعلله ((الشربيني)): بظاهر الأدلة، ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة. ٤١٩/١.
وقد وافق ((ابن حجر)) في ((فتح الجواد)) ((النووي)) على اختياره ٢٥٩/١، كما وافقه ((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) ٥٠/١.
189