170

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٢٤ - و انه اذا لم يزل الزحام حتي ركع الامام في الثانية يركع معه .

= ٤٤/٢ وفي ((المنهاج) أطلق القول بأنه يسن التبكير إليها ماشياً، ولم يحدد لذلك وقتاً، قال ((الشربيني)) في شرحه: والساعات من طلوع الفجر الصادق، لأنه أول النهار شرعاً، وبه يتعلق جواز غسل الجمعة ٢٩٢/١، ورجحه في ((شرح صحيح مسلم)) ١٣٦/٩

وذكر ((السبكي)): أن (الرافعي)) و((النووي)) صححًا أن التبكير من الفجر، وإياه رجّح في ((المهذب)). ((توشيح التصحيح)) ٣٥ب.

وممن قال بتمثل (النووي)) في ((التصحيح) صاحب ((إعلام النبيه)) ورقة ١٧٠ين

(١٢٤) (ع) ذكر في ((التنبيه)) فيما إذا لم يزل الزحام حتى ركع الإمام في الثانية قولين، أحدهما: يقضي ما علية، والثاني: يتبع الإمام، ولم يختر أياً منهما. وذكر في ((المهذب)) قولين ولم يرجح ١٢٣/١

ما رجحه (النووي)) هنا صححه في ((المجموع)) وقال: هونصه في ((الأم)) و((المختصر))، وأحد قوليه في ((الإملاء))، وصحّحه ((البغوي)) و((الرافعي)) وآخرون، وهو اختيار (القفال)). وقال ((البغوي)): هو القول الجديد. ٤ /٤٤٠، وهو ما اختاره في ((الروضة)) وقال: الأصح عند الجمهور أنه يدع القراءة وبركع مع الإمام، لأنه لم يدرك محلها، فسقطت عنه كالمسبوق ١٩/٢.

وفي (المنهاج)): الأظهر يركع معه، وعلله ((الشربيني)): بكون متابعة الإمام أكدٍ. مغني المحتاج ٢٩٩/١.

وما صححه في (التصحيح)) قال به ((المزني)). (شرح المختصر)) ((لأبي الطيب الطبري)) جـ٢ - ياب صلاة الجمعة. ((بحر المذهب)) ١٠٣/٣، ((الحاوي)) ٩٤/٣.

170